زرارة قال: " حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطا: لتسكتن أو لنرجع، فلم تسكت فرجع، فقلت ذلك لأبي جعفر، فقال: امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم " (1).
مسألة: يكره دفن ميتين في قبر واحد، هذا إذا دفنا ابتداء أما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط: يكره، ثم قال في المبسوط: وإذا بادر إنسان وحفر قبرا فإن لم يجد فيه شيئا فالحافر أحق به، وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا، وهذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أو لا التحريم، لأن القبر صار حقا للأول يدفنه فيه فلم تجز مزاحمته بالثاني.
مسألة: لا يستحب القيام إذا مرت به الجنازة، لذمي كانت أو لمسلم، روى مسلم " أن النبي صلى الله عليه وآله قام للجنازة ثم ترك " (2).
ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: " مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقال له: ما أقامك؟ فقال: رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام: والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت " (3).
وروى مثنى الخياط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي " (4).