لازمة في الأغلب فمع الاشتباه يستند إليها، ويؤكدها من طريق الأصحاب ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فقال: إذا أصاب الشهوة ودفع وفتر بخروجه يجب عليه الغسل، وإن لم يجد له شهوة ولا فترة فلا بأس " (1).
الثالث: " المريض " إذا وجد اللذة وفتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا وإن لم يأت دافقا، لأن قوة المريض ربما عجزت عن دفقه، ويؤكد ذلك ما رواه ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: " الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فلا يجد شيئا، ثم يمكث فيخرج، قال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قلت فما الفرق؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " (2).
الرابع: لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل، ولو خرج بعد وجب، لأن الحكم يتعلق بخروج المني، ولو أحس بانتقاله فأمسك ذكره، ثم خرج بعد ذلك لا مع لذة ولا فتور، فإن تيقنه منيا، وجب الغسل، وإن لم يتيقن لم يجب.
الخامس: لو احتمل أنه جامع وأمنى ثم استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل لأنه لم يتيقن إنزال المني، وإن رأى المني وجب، لأنه منه، ويؤيد الأول ما رواه جماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام منهم الحسين بن أبي العلاء قال: " سألته عن الرجل يرى في المنام أنه احتلم ويجد الشهوة فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل " (3).