الطهارتين، قال في المبسوط: يعيد الصلاتين لأنه لم يؤد واحدة بيقين. والأقرب أنه إن كانتا متساويتين عددا أعاد صلاة واحدة بنية ما في ذمته، وإن اختلفتا عددا أتى بهما، وكذا البحث لو صلاهما بطهارتين بعد حدث عقيب الأولى وتيقن أنه ترك عضوا من إحدى الطهارتين.
الثاني: لو توضأ وصلى ثم جدد من غير حدث ثم صلى وتيقن أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، قال في المبسوط: أعاد الأولى دون الثانية. لأنه إن كان الإخلال من الأولى فقد صحت الثانية، وإن كان من الثانية فقد صحت الصلاتان بالطهارة الأولى، وما ذكره الشيخ (ره) حق إن قصد بالثانية الصلاة لا وضوء مطلقا، وقيل: هو حق إن لم يعتبر في الطهارة نية رفع الحدث أو الاستباحة.
الثالث: لو جدد طهارة على طهارة ولم يحدث، ثم صلى صلاة أو صلوات بهما، ثم تيقن أنه ترك عضوا من إحدى الطهارتين، فإن اشترطنا نية الاستباحة أعاد الصلاة، لاحتمال أن يكون الترك من الأولى فلا تفيد الثانية الاستباحة، وإن لم يشترط ذلك لم يعد، لأن الترك في أيهما فرض صحت الصلاة في الأخرى، والوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا يحصل إلا بها.
الرابع: لو صلى الخمس كل صلاة بوضوء، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، قال في المبسوط: يعيد الخمس. ولو قيل يعيد اثنتين وثلاثا أو أربعا كان حسنا، لأن المتيقن فساد واحدة لا غير، فيكون كمن فاتته صلاة من الخمس لا يدري أيهما هي، فعنده يقضي صبحا أو مغربا وأربعا، لأنه ليس في ذمته إلا صلاة واحدة، ونية التعيين تسقط هنا لعدم العلم، وكذا لو تطهر لكل صلاة من الخمس عن حدث، وتيقن أنه أخل بعضو من إحدى الطهارات، قال (ره) يعيد الجميع.
والبحث فيه كما في الأول.