لم يجد تطهر بهما ولم يتحر، وكذا قال في المبسوط والخلاف، لأنه أمكن أداء الفرض بطهارة متيقنة.
الثالث: مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة، ولا يلزمه التحري وإن كان أحدهما نجسا، لأن الضرورة مبيحة، والتحري لا يفيد اليقين فيسقط اعتباره.
الرابع: لو خاف العطش أمسك أيهما شاء، لأنهما سواء في المنع، ومع خوف العطش يمسك النجس فكيف بالمشتبه.
الخامس: لو كان معه ماء طاهر ونجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر وتيمم، وكذا لو علم حاجته إلى الماء استبقى الطاهر وتيمم للصلاة، لأن وجود النجس كعدمه.
مسألة: وكل ما حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم، إنما اعتبر (الحكم) لأنه أعم، إذ قد يحكم بنجاسة ما ليس بنجس في نفسه، ويريد (بالمنع من استعماله) الاستعمال في الطهارة أو إزالة الخبث أو الأكل أو الشرب دون غيره مثل بل الطين وسقي الدابة، وإنما قال فلو (اضطر) لأن عدم الماء مع الإلزام بالصلاة المفتقرة إلى الطهارة المائية نوع اضطرار إلى البدل وهو التطهير بالتراب، وأما وجوب التيمم فلأن الماء المحكوم بنجاسته ممنوع من الطهارة به فجرى مجرى العدم.
[الركن الثاني] [في الطهارة المائية] وهي وضوء وغسل، والوضوء يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته:
مسألة: موجبات الوضوء خمس: خروج البول والغايط والريح من الموضع المعتاد، والأحداث تشترك في نقض الطهارة، ثم منها: ما يوجب الوضوء، ومنها: