____________________
ذكر أنه لو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجه مطلقا أي ولو كان عمدا ولكن الأحوط أن يجبره بشاة.
والظاهر أنه لا وجه لهذا الجبر فإن رواية مسمع إنما دلت على الجبر فيما إذا أفاض قبل طلوع الفجر ولم يدرك الفجر في المشعر، وأما إذا أفاض بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا دليل على الجبر.
إلا الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره فالمتحصل من جميع ما تقدم: أن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو الموقوف في الجملة فيما بين الطلوعين وإن كان الواجب هو الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأما المبيت ليلا فغير واجب لعدم الدليل عليه ولو أفاض قبل الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه ولكن عليه شاة ولو أفاض بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جهلا فلا شئ عليه وأما لو أفاض في الليل قبل طلوع الفجر عمدا، وترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فقد فسد حجه.
(1) لا ينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فيما بين الطلوعين
والظاهر أنه لا وجه لهذا الجبر فإن رواية مسمع إنما دلت على الجبر فيما إذا أفاض قبل طلوع الفجر ولم يدرك الفجر في المشعر، وأما إذا أفاض بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا دليل على الجبر.
إلا الفقه الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره فالمتحصل من جميع ما تقدم: أن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو الموقوف في الجملة فيما بين الطلوعين وإن كان الواجب هو الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأما المبيت ليلا فغير واجب لعدم الدليل عليه ولو أفاض قبل الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه ولكن عليه شاة ولو أفاض بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جهلا فلا شئ عليه وأما لو أفاض في الليل قبل طلوع الفجر عمدا، وترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فقد فسد حجه.
(1) لا ينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فيما بين الطلوعين