____________________
أما النظر إلى الأجنبية فالعبرة بالنظر الذي يكون سببا للامناء فإذا لا فرق بين ما إذا كان عن شهوة أو غير شهوة، والكفارة مخيرة بين جزور وبقرة فإن لم يجد فشاة كما هو الظاهر من صحيح زرارة (عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (1) ولكن في معتبرة أبي بصير ورد فيها الترتيب، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له) (2) فتكون مقيدة لصحيحة زرارة المتقدمة ونرفع اليد عن ظهور صحيحة زرارة في التخيير بصراحة هذه في الترتيب.
وأيضا ورد في حسنة معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له) (3) فإن اطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب كما في المتن استنادا إلى رواية أبي بصير، وأما تشخيص كون المحرم موسرا أو وسط الحال أو كونه فقيرا فهو موكول إلى العرف.
ثم إن المذكور في الرواية المتقدمة إنما جعل الكفارة عليه للنظر المحرم لا للامناء، والظاهر أن مرادهم (ع) أن الحكم بالكفارة لم يجعل لمجرد الامناء بل للامناء المترتب على النظر المحرم فموضوع الحكم بوجوب الكفارة النظر المنتهى إلى الامناء لا الامناء فقط ولو كان خاليا عن النظر
وأيضا ورد في حسنة معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له) (3) فإن اطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير، فالنتيجة هي الترتيب كما في المتن استنادا إلى رواية أبي بصير، وأما تشخيص كون المحرم موسرا أو وسط الحال أو كونه فقيرا فهو موكول إلى العرف.
ثم إن المذكور في الرواية المتقدمة إنما جعل الكفارة عليه للنظر المحرم لا للامناء، والظاهر أن مرادهم (ع) أن الحكم بالكفارة لم يجعل لمجرد الامناء بل للامناء المترتب على النظر المحرم فموضوع الحكم بوجوب الكفارة النظر المنتهى إلى الامناء لا الامناء فقط ولو كان خاليا عن النظر