____________________
(1) النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة ولم يكن موجبا فخروج المني فلا اشكال فيه أصلا، وقد دلت عليه النصوص الدالة على جواز ضمها وانزالها من المحمل ونحو ذلك وكذا يدل عليه صحيح الحلبي (1).
وأما إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفارة عليه، ويدل على الحرمة ما دل من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنساء كقوله (ع): (أحرم لك شعري وبشري ولحمي من النساء والثياب إلى آخر الدعاء) فإن المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة ويدل عليها أيضا ملازمة ثبوت الكفارة للحرام في خصوص المقام، فإنه وإن لم نقل بالملازمة بين الأمرين في هذا المقام ولكن لا بد من الالتزام بها في خصوص المقام، وذلك لأن الكفارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع وبدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار وهما شئ واحد على ما عرفت، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدمة أن الحكم بالكفارة إنما جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا يحل له، فيستكشف من ذلك أن النظر
وأما إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة وثبوت الكفارة عليه، ويدل على الحرمة ما دل من النصوص على حرمة جميع الاستمتاعات بالنساء كقوله (ع): (أحرم لك شعري وبشري ولحمي من النساء والثياب إلى آخر الدعاء) فإن المستفاد من هذه العبارة حرمة مطلق الاستمتاع بالزوجة ويدل عليها أيضا ملازمة ثبوت الكفارة للحرام في خصوص المقام، فإنه وإن لم نقل بالملازمة بين الأمرين في هذا المقام ولكن لا بد من الالتزام بها في خصوص المقام، وذلك لأن الكفارة في المقام ثابتة وهي جزور كما في صحيحة مسمع وبدنة كما في صحيحة معاوية بن عمار وهما شئ واحد على ما عرفت، والمستفاد من صحيحة أبي بصير المتقدمة أن الحكم بالكفارة إنما جعل لأجل ارتكاب الحرام وهو النظر إلى ما لا يحل له، فيستكشف من ذلك أن النظر