____________________
(1) يدل على حرمة مس الزوج زوجته عن شهوة ما تقدم من الروايات الدالة على حرمة مطلق الاستمتاع بالنساء وطيا وتقبيلا، ولمسا ونظرا بشهوة (1).
ويستفاد ذلك أيضا من عدة روايات.
منها: صحيحة الحلبي (المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك) (2).
ومنها: صحيح سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره) (3). والضم ونحوه من مصاديق المس.
وأما إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفارة عليه، فالعبرة بالمس عن شهوة فإن كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفارة وإن لم يكن عن شهوة فيجوز وليس عليه الكفارة ويدل على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار، (قال: قال لي أبو عبد الله (ع):
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة (إلى أن قال): ومن مس امرأته
ويستفاد ذلك أيضا من عدة روايات.
منها: صحيحة الحلبي (المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك) (2).
ومنها: صحيح سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم فقال: لا بأس إلا أن يتعمد، وهو أحق أن ينزلها من غيره) (3). والضم ونحوه من مصاديق المس.
وأما إذا كان المس عن غير شهوة فلا يحرم ولا كفارة عليه، فالعبرة بالمس عن شهوة فإن كان عن شهوة فلا يجوز وعليه الكفارة وإن لم يكن عن شهوة فيجوز وليس عليه الكفارة ويدل على كلا الحكمين صحيح مسمع أبي سيار، (قال: قال لي أبو عبد الله (ع):
يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة (إلى أن قال): ومن مس امرأته