____________________
(1) من لاعب امرأته أمنى يجب عليه مثل ما على المجامع، من الكفارة لصحيح ابن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1) وقد تقدم أن كفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة كما في صحيح ابن جعفر (2)، ولكن لم نتعرض لهذا التفصيل في المتن لأن غرضنا كان اثبات كفارة بدنة عليه في الجملة ولم نذكر فرض العجز عنها، كما أن الفقهاء أيضا صنعوا كذلك، ومنهم المحقق في الشرايع فإنه (قده) ذكر (وكذا أي يجب عليه الجزور) لو أمنى عن ملاعبة) ولم يتعرض لفرض العجز عن البدنة.
(2) النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة، والنظر إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة.
(2) النظر قد يكون إلى الأجنبية وقد يكون إلى الزوجة، والنظر إلى الأجنبية قد يترتب عليه الامناء وقد لا يترتب عليه، وقد يكون النظر إلى كل منهما عن شهوة أو عن غير شهوة.