____________________
المحرم ولا النظر المحرم وحده، وبالجملة: ليس معنى الرواية أن مجرد ارتكاب الحرام يوجب الكفارة بل معناها: أن النظر المحرم المترتب عليه الامناء يوجب الكفارة، يدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر إلى غير ما لا يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شئ) (1) فإنها تدل صريحا على أن النظر المحرم المجرد عن الامناء لا يوجب عليه شيئا أي كفارة وإن ارتكب أمرا محرما لقوله (ع) فليتق الله ولا يعد.
ثم إنه ربما يقال بأن هذه الرواية لم تكن عن الإمام (ع) بل ولا هي مضمرة وإنما هي رواية عن نفس معاوية بن عمار فلا تصلح للحجية.
وفيه ما لا يخفى: فإن المطمئن به أن هذه الرواية من تتمات رواية معاوية بن عمار الأخرى التي ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة فإنهما بسند واحد وهو من التعليق على السند الأول، والتقطيع إنما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد (2)، وقد التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لا يروي في الأحكام والسنن إلا عن الصادقين (عليهم السلام) فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب أن لا يروي إلا عن الأئمة عليهم السلام.
ثم إنه ربما يقال بأن هذه الرواية لم تكن عن الإمام (ع) بل ولا هي مضمرة وإنما هي رواية عن نفس معاوية بن عمار فلا تصلح للحجية.
وفيه ما لا يخفى: فإن المطمئن به أن هذه الرواية من تتمات رواية معاوية بن عمار الأخرى التي ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة فإنهما بسند واحد وهو من التعليق على السند الأول، والتقطيع إنما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد (2)، وقد التزم الكليني في خطبة الكتاب أن لا يروي في الأحكام والسنن إلا عن الصادقين (عليهم السلام) فكيف يروي عن معاوية بن عمار رأيه وقوله مع التزامه في الكتاب أن لا يروي إلا عن الأئمة عليهم السلام.