____________________
بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة..... ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه) (1).
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في الفرضين بين الامناء وعدمه فإن قوله: (ومن مس امرأته. الخ) يشمل ما لو تعقب ذلك الامناء أم لا.
وأما ما في بعض الروايات من تقييد المس بالامناء كما في صحيح معاوية بن عمار (وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم) (2) فإنه بالمفهوم يدل على عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم الامناء فيقيد اطلاق صحيح مسمع المتقدم.
ففيه: ما عرفت في باب التقبيل من أن المس بصورة الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر فإن قل ما يتفق الانزال بعد التقبيل أو مجرد المس عن شهوة فلا بد من رفع اليد من التقييد.
ويؤيد ما ذكرنا ذكر الامذاء في صحيح معاوية بن عمار مع أنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي فقوله (ع): (فأمنى أو أمذى) في حكم ما إذا قال أمنى أو لم يمن فيكون مطابقا لمدلول صحيح مسمع.
بل قد صرح بالاطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيح محمد بن مسلم، قال: (إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه) (3) فقد جعل فيه موضوع الحكم مجرد المس عن شهوة فالعبرة بالمس عن شهوة سواء أمنى أو لم يمن. فلا كلام في دلالة الرواية على هذا الحكم.
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق في الفرضين بين الامناء وعدمه فإن قوله: (ومن مس امرأته. الخ) يشمل ما لو تعقب ذلك الامناء أم لا.
وأما ما في بعض الروايات من تقييد المس بالامناء كما في صحيح معاوية بن عمار (وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم) (2) فإنه بالمفهوم يدل على عدم ثبوت الكفارة في صورة عدم الامناء فيقيد اطلاق صحيح مسمع المتقدم.
ففيه: ما عرفت في باب التقبيل من أن المس بصورة الانزال يستلزم الحمل على الفرد النادر فإن قل ما يتفق الانزال بعد التقبيل أو مجرد المس عن شهوة فلا بد من رفع اليد من التقييد.
ويؤيد ما ذكرنا ذكر الامذاء في صحيح معاوية بن عمار مع أنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي فقوله (ع): (فأمنى أو أمذى) في حكم ما إذا قال أمنى أو لم يمن فيكون مطابقا لمدلول صحيح مسمع.
بل قد صرح بالاطلاق وعدم الفرق بين الامناء وعدمه في صحيح محمد بن مسلم، قال: (إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه) (3) فقد جعل فيه موضوع الحكم مجرد المس عن شهوة فالعبرة بالمس عن شهوة سواء أمنى أو لم يمن. فلا كلام في دلالة الرواية على هذا الحكم.