____________________
فحمل الرواية على هذه الصورة حمل على الفرد النادر.
ثانيهما: لو قيدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية لأن مقتضى الصدر ثبوت الكفارة على المس بشهوة فقال: فيه دم شاة ثم سأله عن القبلة فقال: هذا أشد ينحر بدنة ومقتضاه أن التقبيل في نفسه أشد ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه أشديته لأجل الامناء لا لأشدية نفس القبلة مع أن الظاهر أن التقبيل بنفسه أشد فلو كان في التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحدا مع الصدر مع أن الظاهر حكمه يختلف عن الصدر لكونه أشد في نفسه عن المس، فالحكم بالبدنة أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط.
وأما التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع.
(1) يدل على ذلك روايتان:
الأولى: ما رواه الشيخ عن زرارة في حديث أنه سأل أبي جعفر (ع) عن رجل قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال:
عليه دم يهريقه من عنده) (1).
الثانية: ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)، ومضمونها لا يختلف عن الأولى ولكن الأولى ضعيفة
ثانيهما: لو قيدنا التقبيل في صحيح الحلبي بالامناء ينافي صدر الرواية لأن مقتضى الصدر ثبوت الكفارة على المس بشهوة فقال: فيه دم شاة ثم سأله عن القبلة فقال: هذا أشد ينحر بدنة ومقتضاه أن التقبيل في نفسه أشد ولو حملناه على صورة الامناء فلازمه أشديته لأجل الامناء لا لأشدية نفس القبلة مع أن الظاهر أن التقبيل بنفسه أشد فلو كان في التقبيل وحده بدون الامناء شاة لكان حكمه متحدا مع الصدر مع أن الظاهر حكمه يختلف عن الصدر لكونه أشد في نفسه عن المس، فالحكم بالبدنة أو جزور إن لم يكن أقوى فلا ريب في كونه أحوط.
وأما التقبيل بلا شهوة فعليه دم شاة كما ورد في صحيح مسمع.
(1) يدل على ذلك روايتان:
الأولى: ما رواه الشيخ عن زرارة في حديث أنه سأل أبي جعفر (ع) عن رجل قبل امرأته، وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال:
عليه دم يهريقه من عنده) (1).
الثانية: ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)، ومضمونها لا يختلف عن الأولى ولكن الأولى ضعيفة