____________________
وبعبارة أخرى: تدل الصحيحة على ثبوت الكفارة في كل إصابة.
واحتمل بعضهم أن (ما) موصولة أي كل فرد من أفراد الصيد الذي لا كلام في ثبوت الكفارة فيه فلا دلالة له على ثبوت الكفارة في الوجود الثاني وفي تكرر الإصابة ولكنه ضعيف جدا وخلاف الظاهر.
وفي صحيحة أخرى: له، (محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (1).
والمستفاد من هذه الطائفة وجوب الكفارة مطلقا سواء كانت الإصابة خطاءا أو عمدا وسواء كانت متعددة أم لا.
الطائفة الثانية: ما دل على عدم تكرر الكفارة في الإصابة الثانية مطلقا سواء كان الصيد الأول وقع عمدا أم خطأ كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) (2).
والمراد من المسكين الذي يتصدق عليه هو المحل وأما المحرم فلا يجوز له أكله.
وفي صحيح ابن سنان عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) (3).
وفي صحيحة أخرى: للحلبي، عن أبي عبد الله (ع): في محرم
واحتمل بعضهم أن (ما) موصولة أي كل فرد من أفراد الصيد الذي لا كلام في ثبوت الكفارة فيه فلا دلالة له على ثبوت الكفارة في الوجود الثاني وفي تكرر الإصابة ولكنه ضعيف جدا وخلاف الظاهر.
وفي صحيحة أخرى: له، (محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة (1).
والمستفاد من هذه الطائفة وجوب الكفارة مطلقا سواء كانت الإصابة خطاءا أو عمدا وسواء كانت متعددة أم لا.
الطائفة الثانية: ما دل على عدم تكرر الكفارة في الإصابة الثانية مطلقا سواء كان الصيد الأول وقع عمدا أم خطأ كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاءه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة) (2).
والمراد من المسكين الذي يتصدق عليه هو المحل وأما المحرم فلا يجوز له أكله.
وفي صحيح ابن سنان عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال: نعم، فقولوا له: إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، فإن قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد) (3).
وفي صحيحة أخرى: للحلبي، عن أبي عبد الله (ع): في محرم