____________________
منها: ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن امرأة طافت أربعة أشواط، وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تم طوافها إلى أن قال: وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج) (1).
رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في التهذيب، وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمن سئل أبا عبد الله (ع) كما في الاستبصار فإنها تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر، كما أن التعليل بقوله: لأنها زادت على النصف تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف.
والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند فإنه:
إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف.
وإن كان غيره فهو مجهول مضافا إلى الارسال في طريق الصدوق، وإلى وقوع محمد بن سنان في طريق الشيخ.
ومنها: ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول: في المرأة المتمتعة. إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف (2).
ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بياع اللؤلؤ:
والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف أقل من
رواه الشيخ باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج كما في التهذيب، وعن إبراهيم عن أبي إسحاق عمن سئل أبا عبد الله (ع) كما في الاستبصار فإنها تدل على فساد الأشواط الثلاثة وعدم جواز اتمامها بالأشواط الأربعة بعد الطهر، كما أن التعليل بقوله: لأنها زادت على النصف تدل على البطلان قبل التجاوز من النصف.
والرواية ضعيفة على كلا الطريقين بإبراهيم الواقع في السند فإنه:
إن كان هو النهاوندي الأحمري فهو ضعيف.
وإن كان غيره فهو مجهول مضافا إلى الارسال في طريق الصدوق، وإلى وقوع محمد بن سنان في طريق الشيخ.
ومنها: ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول: في المرأة المتمتعة. إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف (2).
ورواه الكليني بطريق آخر عن إسحاق بياع اللؤلؤ:
والرواية بمفهومها تدل على فساد متعتها إذا كان الطواف أقل من