____________________
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) (1) ثم قال:
(قدس سره) (وبهذا الحديث أفتى لأنه رخصة ورحمة واسناده متصل وأما الحديث الأول أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فاسناده منقطع).
فمذهب الصدوق هو الصحة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبله اعتمادا على صحيح ابن مسلم.
وقد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إنها محمولة على النافلة لما تقدم منه أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أو له ويجوز له في النافلة البناء عليه.
وتوضيح ما ذكره الشيخ: أنه قد تقدم أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه.
وإذا كان بعد النصف اعتد بما مضى وبنى عليه والمسألة غير خلافية وذكرنا أن ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطواف بالحدث الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فإنه لا يقصر عن النوم أو الريح، على أن الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث.
مضافا إلى ذلك أنه يكفي في البطلان عدم التوالي والفصل الكثير بين الأشواط لأن الحيض أقله ثلاثة أيام، فالروايات الدالة على بطلان الطواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة فما ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح.
المسألة الثانية: نفس المسألة السابقة مع عدم سعة الوقت لاتمام
(قدس سره) (وبهذا الحديث أفتى لأنه رخصة ورحمة واسناده متصل وأما الحديث الأول أي مرسل إبراهيم بن إسحاق فاسناده منقطع).
فمذهب الصدوق هو الصحة سواء حاضت المرأة بعد النصف أو قبله اعتمادا على صحيح ابن مسلم.
وقد ذكر الشيخ هذه الصحيحة وقال إنها محمولة على النافلة لما تقدم منه أن طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أو له ويجوز له في النافلة البناء عليه.
وتوضيح ما ذكره الشيخ: أنه قد تقدم أنه متى نقص طواف الفريضة عن النصف وأحدث الطائف وخرج ليتوضأ بطل طوافه.
وإذا كان بعد النصف اعتد بما مضى وبنى عليه والمسألة غير خلافية وذكرنا أن ذلك كثير الابتلاء والتحقق في الخارج فإذا بطل الطواف بالحدث الأصغر يبطل بالحيض بالأولوية القطعية فإنه لا يقصر عن النوم أو الريح، على أن الفصل بالحيض لا يخلو من سائر الأحداث.
مضافا إلى ذلك أنه يكفي في البطلان عدم التوالي والفصل الكثير بين الأشواط لأن الحيض أقله ثلاثة أيام، فالروايات الدالة على بطلان الطواف بالحدث تكون قرينة على حمل هذه الصحيحة على طواف النافلة فما ذكره الشيخ من الحكم بالبطلان هو الصحيح.
المسألة الثانية: نفس المسألة السابقة مع عدم سعة الوقت لاتمام