____________________
المرأة قبل الطواف فنقول: إن الوقت إذا كان واسعا كما لو فرضنا أن المرأة حاضت في شهر ذي القعدة فالأحوط لها أن تجمع بين الاستيناف لحصول الفصل وعدم التوالي وبين الاتمام ولها أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام ولا تصل النوبة إلى العدول إلى الافراد.
وأما إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضا الصحة فتتم طوافها بعد أعمال الحج والرجوع إلى مكة، ولكن الأظهر هو البطلان وتدخل المسألة أيضا في المسألة السابقة وهي ما إذا حاضت بعد الاحرام ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج.
والمختار عندنا فيها هو التخيير بين أن تعدل إلى الافراد وبين أن تسعى وتقصر وتقضي الطواف بعد أداء مناسك الحج والأحوط لها وهو الاتمام والاستيناف على النحو الذي مر:
(1) هذه هي الصورة الثالثة:
وهي طرو الحيض بعد الفراغ من الطواف وقد حكم فيها بالصحة إذ لا موجب لبطلانه بالحيض اللاحق فإنه بعد ما قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة أشواط لا يوجب البطلان وتكمل بقية الأشواط
وأما إذا ضاق الوقت فالمشهور أيضا الصحة فتتم طوافها بعد أعمال الحج والرجوع إلى مكة، ولكن الأظهر هو البطلان وتدخل المسألة أيضا في المسألة السابقة وهي ما إذا حاضت بعد الاحرام ولم تتمكن من الاتيان بالعمرة قبل الحج.
والمختار عندنا فيها هو التخيير بين أن تعدل إلى الافراد وبين أن تسعى وتقصر وتقضي الطواف بعد أداء مناسك الحج والأحوط لها وهو الاتمام والاستيناف على النحو الذي مر:
(1) هذه هي الصورة الثالثة:
وهي طرو الحيض بعد الفراغ من الطواف وقد حكم فيها بالصحة إذ لا موجب لبطلانه بالحيض اللاحق فإنه بعد ما قيل بأن حدوث الحيض بعد أربعة أشواط لا يوجب البطلان وتكمل بقية الأشواط