____________________
(1) هذه الصورة الثانية: وهي ما إذا طرء الحيض أثناء الطواف فقد ذهب المشهور إلى بطلان طوافها إذا طرء الحيض قبل اتمام الشوط الرابع ويجب عليها الاستيناف وذهب الصدوق إلى أنها تعتد بما مضى وبعد الطهر تأتي ببقية الأشواط وهذه الصورة لها أقسام يظهر حكمها في ضمن مسائل:
المسألة الأولى:
ما إذا حاضت المرأة قبل اتمام الشوط الرابع وتتمكن من الاتمام أو الاستيناف.
الثانية: نفس الصورة ولكن المفروض أنها لا تتمكن من الاستيناف أو الاتمام.
الثالثة: ما إذا حاضت بعد الأربعة:
أما المسألة الأولى: كما إذا فرضنا أنها حاضت في أول ذي الحجة وعادتها خمسة أيام أو ستة. فقد ذهب المشهور إلى البطلان في هذا القسم وأن عليها الاستيناف خلافا للصدوق (ره) فإنه ذهب إلى الصحة وأنها تعتد بالأشواط السابقة وعليها الاتمام بعد الطهر بل ذهب إلى الصحة حتى إذا طرء الحيض قبل الشوط الرابع، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات.
فقد استدل للمشهور بعدة روايات.
المسألة الأولى:
ما إذا حاضت المرأة قبل اتمام الشوط الرابع وتتمكن من الاتمام أو الاستيناف.
الثانية: نفس الصورة ولكن المفروض أنها لا تتمكن من الاستيناف أو الاتمام.
الثالثة: ما إذا حاضت بعد الأربعة:
أما المسألة الأولى: كما إذا فرضنا أنها حاضت في أول ذي الحجة وعادتها خمسة أيام أو ستة. فقد ذهب المشهور إلى البطلان في هذا القسم وأن عليها الاستيناف خلافا للصدوق (ره) فإنه ذهب إلى الصحة وأنها تعتد بالأشواط السابقة وعليها الاتمام بعد الطهر بل ذهب إلى الصحة حتى إذا طرء الحيض قبل الشوط الرابع، ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات.
فقد استدل للمشهور بعدة روايات.