____________________
الأربعة. ولكنها ضعيفة بالارسال وبإسحاق أو بأبي إسحاق صاحب أو بياع اللؤلؤ.
على أن مورد الرواية ما إذا لم تتمكن الحائض من استيناف الطواف قبل الحج وكلامنا فيمن تمكنت من الاستيناف.
ومنها: ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2).
وهما وإن كانتا واضحتي الدلالة على فساد الطواف إذا طرء الحيض قبل الأربعة أشواط وقبل التجاوز من النصف وليس موردها عدم التمكن من الاستيناف ولكنهما ضعيفتان سندا أما الأولى فبالارسال والثانية بسلمة ابن الخطاب. فإذا لا مدرك للمشهور.
وأما الصدوق فلم يذكر إلا مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدمة
على أن مورد الرواية ما إذا لم تتمكن الحائض من استيناف الطواف قبل الحج وكلامنا فيمن تمكنت من الاستيناف.
ومنها: ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1).
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2).
وهما وإن كانتا واضحتي الدلالة على فساد الطواف إذا طرء الحيض قبل الأربعة أشواط وقبل التجاوز من النصف وليس موردها عدم التمكن من الاستيناف ولكنهما ضعيفتان سندا أما الأولى فبالارسال والثانية بسلمة ابن الخطاب. فإذا لا مدرك للمشهور.
وأما الصدوق فلم يذكر إلا مرسلة إبراهيم بن إسحاق المتقدمة