____________________
إلى البطلان في هذه الصورة لاستلزامها قطع الطواف اختيارا فالقول بالبطلان أرجح ولا أقل من الاحتياط.
نعم يجزي عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ويكون الزائد لغوا في فرض ما إذا كان الباقي هو الجزء المتمم للطواف الأول.
(1) أما إذا صدر الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع الاختيار فقد ذكرنا حكمه في الصورة الثانية والكلام فعلا فيما لو صدر الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع. والمحتمل في هذه الصورة أمران:
أحدهما: الحكم بالصحة فيبني على طوافه ويتطهر ويأتي بالباقي.
ثانيهما: الحكم بالفساد ولزوم الاستيناف.
ومنشأ الاحتمالين أن المراد بالنصف في المرسلين المتقدمين وكلام الأصحاب هل هو النصف الصحيح أو النصف الكسري؟ فإن النصف
نعم يجزي عن الاحتياط المذكور: أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام ويكون الزائد لغوا في فرض ما إذا كان الباقي هو الجزء المتمم للطواف الأول.
(1) أما إذا صدر الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع الاختيار فقد ذكرنا حكمه في الصورة الثانية والكلام فعلا فيما لو صدر الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع. والمحتمل في هذه الصورة أمران:
أحدهما: الحكم بالصحة فيبني على طوافه ويتطهر ويأتي بالباقي.
ثانيهما: الحكم بالفساد ولزوم الاستيناف.
ومنشأ الاحتمالين أن المراد بالنصف في المرسلين المتقدمين وكلام الأصحاب هل هو النصف الصحيح أو النصف الكسري؟ فإن النصف