____________________
بعد أعمال الحج فجواز تأخيرها للصلاة أولى لأن كلا منهما عمل مستقل وإن لم نقل بذلك كما هو الصحيح عندنا فمقتضى القاعدة أيضا عدم البطلان إذ لا مقتضى لبطلانه بالحيض بالطارئ بعده.
نعم يتحقق الفصل بين الطواف والصلاة، ولا مانع إذا كان بأمر غير اختياري كما إذا عجز من الصلاة كالمريض والكسير فتأتي بالصلاة بعد ارتفاع الحيض وإن لم يسع الوقت فتسعى وتقصر وتأتي بالصلاة بعد أعمال الحج كما هو الحال في قضاء الطواف.
وأما احتمال العدول إلى الافراد فساقط جزما لأن أدلة العدول وردت فيمن لا يتمكن من الطواف لا الصلاة.
ويكفينا في الحكم المزبور صحيح زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
ونحوها صحيح معاوية بن عمار فإن مورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن اطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها:
ويؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني (1) والمستفاد منها أن الحيض غير ضائر بالاتصال ولا يوجب البطلان وقوله: (ليس عليها إلا الركعتين) ظاهر في أن الطواف طواف الفريضة.
بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الحيض ظاهرا وبين كونه واقعيا مخفيا كأيام الاستظهار فإن المرأة محكومة بالحيض في أيام الاستظهار.
ثانيهما: ما ذكرناه للحائض من انقلاب حجتها إلى الافراد أو
نعم يتحقق الفصل بين الطواف والصلاة، ولا مانع إذا كان بأمر غير اختياري كما إذا عجز من الصلاة كالمريض والكسير فتأتي بالصلاة بعد ارتفاع الحيض وإن لم يسع الوقت فتسعى وتقصر وتأتي بالصلاة بعد أعمال الحج كما هو الحال في قضاء الطواف.
وأما احتمال العدول إلى الافراد فساقط جزما لأن أدلة العدول وردت فيمن لا يتمكن من الطواف لا الصلاة.
ويكفينا في الحكم المزبور صحيح زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
ونحوها صحيح معاوية بن عمار فإن مورده وإن كان حدوث الحيض قبل السعي ولكن اطلاقه يشمل قبل الصلاة وبعدها:
ويؤيدهما رواية أبي الصباح الكناني (1) والمستفاد منها أن الحيض غير ضائر بالاتصال ولا يوجب البطلان وقوله: (ليس عليها إلا الركعتين) ظاهر في أن الطواف طواف الفريضة.
بقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إنه لا فرق بين كون الحيض ظاهرا وبين كونه واقعيا مخفيا كأيام الاستظهار فإن المرأة محكومة بالحيض في أيام الاستظهار.
ثانيهما: ما ذكرناه للحائض من انقلاب حجتها إلى الافراد أو