____________________
(1) إذا صدر الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ففيه صورتان:
الأولى: أن يصدر الحدث من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتوضأ ويتمه من حيث قطعه للتسالم من الأصحاب على الصحة ولمرسلة جميل المتقدمة ولعدة من الروايات الدالة على الصحة بطرو الحيض فإن الحدث أولى بالصحة.
مضافا إلى أن الأصل يقتضي الصحة لاقتران الأشواط بالطهارة ولا دليل على قاطعية الحدث كما تقدم.
الثانية: أن يصدر الحدث اختيارا فيحتمل الحكم بالصحة لاطلاق مرسل جميل بناءا على أن اطلاقه يشمل الحدث الاختياري أيضا ويحتمل البطلان لا من جهة الحدث بل من جهة الخروج من المطاف اختيارا فإن قطع الطواف اختيارا إلا في موارد خاصة منصوص عليها موجب للبطلان فالأحوط هو الجمع بين أن يتم طوافه من حيث قطع ثم يعيده ويستأنف من جديد، على أن شمول اطلاق مرسل جميل للحدث الاختياري بعيد جدا لأن بعض أفراده يوجب التعزير وبعضه الآخر يوجب القتل فكيف يصدر ذلك من المحرم ثم يسأل الإمام (ع) عن حكمه إلا إذا أريد منه النوم أو مجرد الريح.
وكيف كان فالحكم بالصحة بعيد جدا وقد ذهب جماعة من الفقهاء
الأولى: أن يصدر الحدث من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتوضأ ويتمه من حيث قطعه للتسالم من الأصحاب على الصحة ولمرسلة جميل المتقدمة ولعدة من الروايات الدالة على الصحة بطرو الحيض فإن الحدث أولى بالصحة.
مضافا إلى أن الأصل يقتضي الصحة لاقتران الأشواط بالطهارة ولا دليل على قاطعية الحدث كما تقدم.
الثانية: أن يصدر الحدث اختيارا فيحتمل الحكم بالصحة لاطلاق مرسل جميل بناءا على أن اطلاقه يشمل الحدث الاختياري أيضا ويحتمل البطلان لا من جهة الحدث بل من جهة الخروج من المطاف اختيارا فإن قطع الطواف اختيارا إلا في موارد خاصة منصوص عليها موجب للبطلان فالأحوط هو الجمع بين أن يتم طوافه من حيث قطع ثم يعيده ويستأنف من جديد، على أن شمول اطلاق مرسل جميل للحدث الاختياري بعيد جدا لأن بعض أفراده يوجب التعزير وبعضه الآخر يوجب القتل فكيف يصدر ذلك من المحرم ثم يسأل الإمام (ع) عن حكمه إلا إذا أريد منه النوم أو مجرد الريح.
وكيف كان فالحكم بالصحة بعيد جدا وقد ذهب جماعة من الفقهاء