____________________
فلتستأنف الحج الحديث) (1) فقد جعل الثلاثة مقابل الأربعة لا الثلاثة والنصف فيعلم أن النصف لوحظ باعتبار العدد الصحيح وهو الأربعة:
(1) من شك في الطهارة فقد يفرض أنه مسبوق بالطهارة فلا ريب أنه محكوم بالطهارة لاستصحابها لصحيح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطهارة سواء كان الشك في الأثناء أو بعده أو قبله، وقد يفرض أنه مسبوق بالحدث فاستصحاب الحدث يجري على كل تقدير، وقد يفرض أنه من باب توارد الحالتين ويشك في السابق واللاحق وهذا على صور:
أحدها: أن يشك بعد الفراغ من الطواف ففي مثله يحكم بالصحة لقاعدة الفراغ لجريانها في جميع الموارد ولا خصوصية لها بالصلاة.
ونقل في الجواهر (2) عن كاشف اللثام الحكم بالبطلان ولا وجه له أصلا وهو أعرف بما قال.
ثانيها: أن يشك قبل الطواف فحينئذ لا بد من الطهارة لعدم احرازها في العمل المشترط بها سواء قلنا بجريان استصحابي الطهارة والحدث وتساقطهما أو قلنا بعدم جريانهما أصلا كما عن المحقق صاحب الكفاية.
(1) من شك في الطهارة فقد يفرض أنه مسبوق بالطهارة فلا ريب أنه محكوم بالطهارة لاستصحابها لصحيح زرارة المعروف الدال على استصحاب الطهارة سواء كان الشك في الأثناء أو بعده أو قبله، وقد يفرض أنه مسبوق بالحدث فاستصحاب الحدث يجري على كل تقدير، وقد يفرض أنه من باب توارد الحالتين ويشك في السابق واللاحق وهذا على صور:
أحدها: أن يشك بعد الفراغ من الطواف ففي مثله يحكم بالصحة لقاعدة الفراغ لجريانها في جميع الموارد ولا خصوصية لها بالصلاة.
ونقل في الجواهر (2) عن كاشف اللثام الحكم بالبطلان ولا وجه له أصلا وهو أعرف بما قال.
ثانيها: أن يشك قبل الطواف فحينئذ لا بد من الطهارة لعدم احرازها في العمل المشترط بها سواء قلنا بجريان استصحابي الطهارة والحدث وتساقطهما أو قلنا بعدم جريانهما أصلا كما عن المحقق صاحب الكفاية.