فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
____________________
ببطلان أحد العملين إما يجب عليه الوضوء للصلاة أو يجب عليه إعادة الطواف لبطلانه فالجمع بين استصحاب بقاء الجنابة والاغتسال للصلاة وبين الحكم بصحة الطواف السابق مما لا يمكن فقاعدة الفراغ تسقط للمعارضة فإذا سقطت القاعدة تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال لأنه يشك في الامتثال كما أنه يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل لاحراز الطهارة لعدم العلم بحاله وأنه جنب أو غير جنب فيعلم اجمالا بوجوب أحد الأمرين ومن جهة لزوم احراز الطهارة لا بد من الجمع بينهما فالشك بعد الفراغ محكوم بعد الاعتناء في غير هذا المورد الذي يكون معه علم اجمالي ببطلان العمل السابق أو اللاحق فإنه إذا فرضنا أن الجنب أحدث بالأصغر بعد الطواف ليس له الاكتفاء بالغسل اعتمادا على استصحاب الجنابة ويأتي بصلاة الطواف عن غسل لأنه مستلزم للعلم بالمخالفة فتدبر فإن هذه نكتة لم أر من تنبه إليها.
(1) لأن التراب أحد الطهورين وهو بمنزلة الوضوء والمعتبر في الطواف هو الطهارة والواجد للماء طهارته الوضوء والفاقد له طهارته التيمم، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا فهو فاقد الطهورين فهو في
(1) لأن التراب أحد الطهورين وهو بمنزلة الوضوء والمعتبر في الطواف هو الطهارة والواجد للماء طهارته الوضوء والفاقد له طهارته التيمم، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا فهو فاقد الطهورين فهو في