____________________
أو يعضده شجره) اختلى الخلي اختلاء جزه وقلعه عضد الشجرة وغيرها قطعها بالمعضد ويؤيد برواية أخرى ضعيفة الدالة على أن المحرم نزع الشجرة (1)، وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن المستفاد من الروايات حرمة القطع والقلع وأما بقية التصرفات كالقاء الثوب عليه أو شد شئ به ونحو ذلك فغير محرمة خصوصا التصرفات الحاصلة بعد القطع.
الثاني: إن الحكم بالتحريم يختص بما إذا كان القطع أو القلع مقصودا له بنفسه وأما إذا قطع في الطريق بوطئ الانسان أو دابته فالأدلة منصرفة عنه فإن المقصود حينئذ هو المشي في الطريق لا قطع النبات ولا يضر قطعه من باب الاتفاق، مضافا إلى ذلك أن النبات أو الشجر كثيرا ما يوجد في الطريق خصوصا في الأزمنة السابقة قبل تبليط الشوارع والطرق ويتفق كثيرا وطئ الانسان أو دابته له ومع ذلك لم يرد منع وردع عن ذلك في الروايات أصلا، ولو كان ممنوعا لظهر وبان فيعلم من ذلك أن الحكم بالحرمة يختص بالقطع إذا كان مقصودا.
الثالث: إن الممنوع ما صدق عليه عنوان النزع وأما تعلف الحيوان من النبات والحشيش بطبعه فلا يمنع عنه ولا يجب على المحرم منع الحيوان من ذلك لعدم صدق عنوان القلع أو النزع والقطع على ذلك وقد ورد في الإبل خاصة دليل بالخصوص وهو صحيح حريز (قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء) (2).
الثاني: إن الحكم بالتحريم يختص بما إذا كان القطع أو القلع مقصودا له بنفسه وأما إذا قطع في الطريق بوطئ الانسان أو دابته فالأدلة منصرفة عنه فإن المقصود حينئذ هو المشي في الطريق لا قطع النبات ولا يضر قطعه من باب الاتفاق، مضافا إلى ذلك أن النبات أو الشجر كثيرا ما يوجد في الطريق خصوصا في الأزمنة السابقة قبل تبليط الشوارع والطرق ويتفق كثيرا وطئ الانسان أو دابته له ومع ذلك لم يرد منع وردع عن ذلك في الروايات أصلا، ولو كان ممنوعا لظهر وبان فيعلم من ذلك أن الحكم بالحرمة يختص بالقطع إذا كان مقصودا.
الثالث: إن الممنوع ما صدق عليه عنوان النزع وأما تعلف الحيوان من النبات والحشيش بطبعه فلا يمنع عنه ولا يجب على المحرم منع الحيوان من ذلك لعدم صدق عنوان القلع أو النزع والقطع على ذلك وقد ورد في الإبل خاصة دليل بالخصوص وهو صحيح حريز (قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء) (2).