____________________
قلع الشجرة كفر أولا بذبح بقرة ثم يقلعها نظير كفارة الظهار فالقلع يكون جائزا بعد التكفير، وهذا غير جائز قطعا والكلام في كفارة القطع لا كفارة التي تجوز القطع.
هذا كله بناءا على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا وأما بناءا على ما في التهذيب (1) وبناءا على جميع من روى عنه كالوافي والحدائق والجواهر فلا يرد هذا الاشكال لقوله: (فإن أراد نزعها وكفر بذبح بقرة) فإن التكفير يكون بعد النزع.
نعم: يرد اشكال آخر وهو أن الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير فلا يكون القلع محرما وهذا مقطوع البطلان.
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفاكهة) (2)، وهذه الرواية نقلت بطريقين:
أحدهما: طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك وأمثاله.
ثانيهما: طريق الصدوق إلى سليمان، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل، ودلالتها واضحة في التصدق بثمن الشجرة.
وربما يتوهم أنها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفارة مختص به.
فيه: أن ذيل الرواية وهو قوله: (ولا ينزع من شجر مكة)
هذا كله بناءا على نسخة الوسائل الموجودة بأيدينا وأما بناءا على ما في التهذيب (1) وبناءا على جميع من روى عنه كالوافي والحدائق والجواهر فلا يرد هذا الاشكال لقوله: (فإن أراد نزعها وكفر بذبح بقرة) فإن التكفير يكون بعد النزع.
نعم: يرد اشكال آخر وهو أن الرواية تدل على جواز القلع في نفسه ولكن مع التكفير فلا يكون القلع محرما وهذا مقطوع البطلان.
منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفاكهة) (2)، وهذه الرواية نقلت بطريقين:
أحدهما: طريق الشيخ إلى سليمان بن خالد وفيه الطاطري الواقفي فتكون ضعيفة عند جماعة كالمدارك وأمثاله.
ثانيهما: طريق الصدوق إلى سليمان، وليس فيه الطاطري فتكون معتبرة عند الكل، ودلالتها واضحة في التصدق بثمن الشجرة.
وربما يتوهم أنها واردة في خصوص الأراك فالحكم بلزوم الكفارة مختص به.
فيه: أن ذيل الرواية وهو قوله: (ولا ينزع من شجر مكة)