____________________
وهو دال على جواز الأكل منه بالمقدار اليسير.
ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير وحمل المجوزة على القليل.
ثم إن هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني (إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه. وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل) (1).
فتحصل: من الروايات أن الذبيحة للمساكين ولكن الشخص الذي وجب عليه الكفارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله. وأما حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة فبعيد جدا.
ولا يبعد أن يكون ذلك وجه الجمع بين الروايات بحمل الناهية من الأكل على المقدار الكثير وحمل المجوزة على القليل.
ثم إن هنا رواية معتبرة تدل على جواز الأكل لكن عليه قيمة ما أكل وهي معتبرة السكوني (إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه. وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل) (1).
فتحصل: من الروايات أن الذبيحة للمساكين ولكن الشخص الذي وجب عليه الكفارة له أن يأكل منها بمقدار يسير ويعطي بدله. وأما حمل الشيخ جواز الأكل على حال الضرورة فبعيد جدا.