____________________
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (1) فإنه يظهر منها بوضوح أن صيام ثلاثة أيام يقوم مقام عشرة مساكين فعدل عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام فتكون عدل ستين مسكين ثمانية عشرة يوما.
ولا يقال: إن عدل اطعام الستين هو صيام شهرين كما في كفارة الظهار.
فإنه يقال: لا تقاس كفارة الظهار بالمقام لأن الواجب أولا في كفارة الظهار صيام شهرين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا بخلاف المقام فإن الواجب أولا الاطعام ثم الصيام.
الثاني: هل يجب التتابع في الصوم أم لا؟.
المشهور عدم وجوب التتابع لعدم الدليل، والمنقول عن المفيد والمرتضى وسلار وجوب التتابع.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لعدم الدليل على التتابع بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة عدم وجوب التتابع واختصاصه ببعض أقسام الصوم كصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (ع) (في حديث) قال: (إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، ، وكفارة الدم، وكفارة اليمين) (2).
ولو ثبت التتابع في بعض الموارد غير الموارد الثلاثة يرفع اليد عن الحصر بالنسبة إليه خاصة.
الثالث: اختلف الأصحاب في أن هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة ذهب الأكثر، ومنهم المحقق في الشرائع إلى أنها مرتبة كما في الروايات وذهب العلامة إلى أنها مخيرة، ونقله عن الشيخ وابن إدريس وقواه
ولا يقال: إن عدل اطعام الستين هو صيام شهرين كما في كفارة الظهار.
فإنه يقال: لا تقاس كفارة الظهار بالمقام لأن الواجب أولا في كفارة الظهار صيام شهرين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا بخلاف المقام فإن الواجب أولا الاطعام ثم الصيام.
الثاني: هل يجب التتابع في الصوم أم لا؟.
المشهور عدم وجوب التتابع لعدم الدليل، والمنقول عن المفيد والمرتضى وسلار وجوب التتابع.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور لعدم الدليل على التتابع بل يظهر من بعض الروايات المعتبرة عدم وجوب التتابع واختصاصه ببعض أقسام الصوم كصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (ع) (في حديث) قال: (إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، ، وكفارة الدم، وكفارة اليمين) (2).
ولو ثبت التتابع في بعض الموارد غير الموارد الثلاثة يرفع اليد عن الحصر بالنسبة إليه خاصة.
الثالث: اختلف الأصحاب في أن هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة ذهب الأكثر، ومنهم المحقق في الشرائع إلى أنها مرتبة كما في الروايات وذهب العلامة إلى أنها مخيرة، ونقله عن الشيخ وابن إدريس وقواه