____________________
قبل الاحرام، فموضوع حرمة الامساك هو الاحرام، وقد ذكرنا في المباحث الأصولية أن تقدم الموضوع على الحكم تقدم رتبي ولكن بحسب الزمان فهما في زمان واحد، ولذا يجب ارسال الصيد قبل الاحرام حتى يكون أول زمان الاحرام غير ممسك للصيد، فلا يكون الاحرام بنفسه أحد أسباب خروج الصيد عن الملك.
بل الخبر على الملكية أدل لأنه لو فرضنا خروج الصيد عن الملك بمجرد الاحرام فلا حاجة إلى اخراجه عن الملك قبل احرامه، فالخبر يدل على الملكية ولكن يجب عليه الارسال.
هذا كله بالنسبة إلى صيد المحرم.
وأما الصيد في الحرم فالمعروف بينهم أنه لا يدخل في ملك المحل ولا المحرم.
واستدل على ذلك بالنصوص المانعة عن مس الطير أو الظبي إذا دخل الحرم كصحيحة معاوية بن عمار (عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الظبي.
ويرد ذلك بأن المس كناية عن امساكه وأخذه وحبسه، ونحو ذلك من أنحاء الاستيلاء عليه، وأما مجرد الملكية فليس من أفعاله حتى يمنع عنه
بل الخبر على الملكية أدل لأنه لو فرضنا خروج الصيد عن الملك بمجرد الاحرام فلا حاجة إلى اخراجه عن الملك قبل احرامه، فالخبر يدل على الملكية ولكن يجب عليه الارسال.
هذا كله بالنسبة إلى صيد المحرم.
وأما الصيد في الحرم فالمعروف بينهم أنه لا يدخل في ملك المحل ولا المحرم.
واستدل على ذلك بالنصوص المانعة عن مس الطير أو الظبي إذا دخل الحرم كصحيحة معاوية بن عمار (عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الظبي.
ويرد ذلك بأن المس كناية عن امساكه وأخذه وحبسه، ونحو ذلك من أنحاء الاستيلاء عليه، وأما مجرد الملكية فليس من أفعاله حتى يمنع عنه