____________________
بيان ذلك: أن روايات التقويم دلت على تقييد الاطعام على ستين مسكينا بما إذا كانت قيمة البدنة وافية لذلك، وإلا فيقتصر على ما تمكن.
ولكن صحيح علي بن جعفر (1) يدل على الاطعام على ستين مسكينا على الاطلاق ابتداءا من دون نظر إلى القيمة، والمتعين هو الأخذ باطلاق هذه الصحيحة ونحوها، ولا موجب لتقييدها بالروايات السابقة.
والوجه في ذلك: إن مثل هذا الفرض، وهو أن نعتبر قيمة البعير أقل من تكاليف الاطعام بستين مسكينا مع فرض كفاية مد واحد لكل مسكين بعيد جدا.
نعم: قد يحتمل - وإن كان من الفرض البعيد - عدم وفاء قيمة البعير في زمان صدور الروايات، فالمتعين هو العمل بالروايات المطلقة ولا موجب إلى التقييد لعدم موضوع له.
الثانية: هل يعتبر في البدنة أن تكون أنثى، أم يجزي الأعم منها ومن الذكر؟ قولان:
في مجمع البحرين أنها تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء، وعن بعض الأفاضل أن اطلاقها على البقرة مناف لما ذكره أئمة اللغة من أنها من الإبل خاصة. انتهى.
واستشهد الحدائق على التعميم للذكر والأنثى برواية أبي الصباح الكناني لاشتمالها على كلمة جزور في قوله (ع) (وفي النعامة جزور) (2) والجزور أعم من الذكر والأنثى. ثم إن في التهذيب المطبوع بالطبعة الجديدة (3).
ولكن صحيح علي بن جعفر (1) يدل على الاطعام على ستين مسكينا على الاطلاق ابتداءا من دون نظر إلى القيمة، والمتعين هو الأخذ باطلاق هذه الصحيحة ونحوها، ولا موجب لتقييدها بالروايات السابقة.
والوجه في ذلك: إن مثل هذا الفرض، وهو أن نعتبر قيمة البعير أقل من تكاليف الاطعام بستين مسكينا مع فرض كفاية مد واحد لكل مسكين بعيد جدا.
نعم: قد يحتمل - وإن كان من الفرض البعيد - عدم وفاء قيمة البعير في زمان صدور الروايات، فالمتعين هو العمل بالروايات المطلقة ولا موجب إلى التقييد لعدم موضوع له.
الثانية: هل يعتبر في البدنة أن تكون أنثى، أم يجزي الأعم منها ومن الذكر؟ قولان:
في مجمع البحرين أنها تقع على الجمل والناقة والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء، وعن بعض الأفاضل أن اطلاقها على البقرة مناف لما ذكره أئمة اللغة من أنها من الإبل خاصة. انتهى.
واستشهد الحدائق على التعميم للذكر والأنثى برواية أبي الصباح الكناني لاشتمالها على كلمة جزور في قوله (ع) (وفي النعامة جزور) (2) والجزور أعم من الذكر والأنثى. ثم إن في التهذيب المطبوع بالطبعة الجديدة (3).