____________________
تحريم الآثار الظاهرة والأثر الظاهر من تحريم الصيد تحريم أكله، كما في تحريم الأمهات فإن الأثر الظاهر نكاحها ونحو ذلك، فإن تحريم كل ذات باعتبار الأثر الظاهر منه.
وثالثا: ما ذكرناه في البحث عن أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من أنه لا ملازمة بين الحرمة والخروج عن الملك أو عدم الدخول في الملك، فلنفرض أن المصيد بجميع خصوصياته محرم ولكن لا مانع من ملكيته كملكية الشئ وقت النداء.
أما ما دل على الارسال وحرمة الامساك كما في النصوص (1)، فلا يدل على زوال الملكية، فإنه يجوز البقاء على ملكه وإن وجب عليه ارساله وتخليته وحرم عليه امساكه.
واستدل للمشهور أيضا بخبر أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه (2).
وفيه: أن الخبر ضعيف سندا بأبي سعيد المكاري فإنه لم يوثق، ودلالة: لعدم دلالة الخبر على الخروج عن الملك بمجرد الاحرام الذي هو محل الكلام، وإنما أمر بالخروج عن الملك قبل الاحرام ليكون حال الاحرام ومن أول زمانه غير مسلط على الصيد، وهذا من جهة حرمة الامساك ووجوب الارسال، فإنه من أول زمان الاحرام يحرم عليه الامساك، ولا يمكن التحرز عن هذا الحرام إلا باخراجه عن ملكه
وثالثا: ما ذكرناه في البحث عن أن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد من أنه لا ملازمة بين الحرمة والخروج عن الملك أو عدم الدخول في الملك، فلنفرض أن المصيد بجميع خصوصياته محرم ولكن لا مانع من ملكيته كملكية الشئ وقت النداء.
أما ما دل على الارسال وحرمة الامساك كما في النصوص (1)، فلا يدل على زوال الملكية، فإنه يجوز البقاء على ملكه وإن وجب عليه ارساله وتخليته وحرم عليه امساكه.
واستدل للمشهور أيضا بخبر أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله (ع) (قال: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه (2).
وفيه: أن الخبر ضعيف سندا بأبي سعيد المكاري فإنه لم يوثق، ودلالة: لعدم دلالة الخبر على الخروج عن الملك بمجرد الاحرام الذي هو محل الكلام، وإنما أمر بالخروج عن الملك قبل الاحرام ليكون حال الاحرام ومن أول زمانه غير مسلط على الصيد، وهذا من جهة حرمة الامساك ووجوب الارسال، فإنه من أول زمان الاحرام يحرم عليه الامساك، ولا يمكن التحرز عن هذا الحرام إلا باخراجه عن ملكه