____________________
ولو وصل الأمر إلى رفع اليد عن الظهور لا وجه للتقييد بالتمكن والعجز فليكن التقييد بأمر آخر كصغر النعامة وكبرها ويقتل الصيد في النهار أو في الليل لأن القتل في الليل أعظم.
فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من وجوب صيام ثمانية عشر يوما لأن ما دل على صيام ثمانية عشر يوما نص في الاجتزاء بذلك فيحمل ما دل على الأكثر على الفضل لأنه ظاهر في وجوب ذلك ويرفع اليد عن ظهوره بصراحة الآخر كما هو الحال في جميع الموارد الدائرة بين الأقل والأكثر.
ولو فرضنا التعارض بين الطائفتين، فالترجيح مع الطائفة الدالة على الاجتزاء بثمانية عشر يوما لموافقتها للكتاب.
بيان ذلك: أن المستفاد من الكتاب العزيز أن الواجب أولا البدنة أو اطعام الستين مسكينا على ما شرحه وبينه في النصوص، أو عدل ذلك صياما أي عديل الاطعام وقرينه، وقد علمنا أن عديل اطعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام كما في كفارة اليمين المذكورة في الآية السابقة (1) فإذا كان عديل العشرة صيام ثلاثة أيام فعديل الستين ثمانية عشر يوما، وقد صرح بذلك في صحيحة معاوية بن عمار (فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين
فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أخرى من وجوب صيام ثمانية عشر يوما لأن ما دل على صيام ثمانية عشر يوما نص في الاجتزاء بذلك فيحمل ما دل على الأكثر على الفضل لأنه ظاهر في وجوب ذلك ويرفع اليد عن ظهوره بصراحة الآخر كما هو الحال في جميع الموارد الدائرة بين الأقل والأكثر.
ولو فرضنا التعارض بين الطائفتين، فالترجيح مع الطائفة الدالة على الاجتزاء بثمانية عشر يوما لموافقتها للكتاب.
بيان ذلك: أن المستفاد من الكتاب العزيز أن الواجب أولا البدنة أو اطعام الستين مسكينا على ما شرحه وبينه في النصوص، أو عدل ذلك صياما أي عديل الاطعام وقرينه، وقد علمنا أن عديل اطعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام كما في كفارة اليمين المذكورة في الآية السابقة (1) فإذا كان عديل العشرة صيام ثلاثة أيام فعديل الستين ثمانية عشر يوما، وقد صرح بذلك في صحيحة معاوية بن عمار (فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين