____________________
أو ثمانية عشر يوما، الروايات في المقام مختلفة ففي بعض الصحاح ورد صيام شهرين كصحيحة أبي عبيدة لقوله: (صام لكل نصف صاع يوما) (1) بناءا على اعطاء كل مسكين مدين وفي صحيحة ابن مسلم (فليصم يقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما) (2) والمفروض اطعام الستين. وفي صحيح ابن جعفر صيام ثمانية عشر يوما، وكذلك في صحيح معاوية بن عمار وصحيحة أبي بصير على طريق الصدوق (3).
المشهور بينهم أن الاختلاف في الروايات من جهة اختلاف مراتب التمكن، بمعنى أن الواجب أولا صيام شهرين أن تمكن ولو عجز عن صوم الستين صام ثمانية عشر يوما، كما في الشرايع وغيره.
ولم يظهر الوجه في ذلك، وتقيد الأول بالمتمكن والثاني بالعاجز تقييد تبرعي.
وذكر في الجواهر (4) أن التقييد المزبور هو المتعين لأن حمل الشهرين على الفضل مجاز، والتقييد أولى.
وفيه: ما ذكرناه في محله. أن الوجوب والاستحباب خارجان عن المدلول اللفظي، وإنما يفهم الوجوب والاستحباب من الخارج من اقتران التكليف بالترخيص وعدمه.
وما ذكره المحقق القمي وغيره من تقديم التقييد على المجاز فيما لو دار الأمر بينهما: وكذا في غير هذا المورد مما يدور الأمر بين شيئين فمما لا أساس له أصلا، بل المتبع هو الظهور.
المشهور بينهم أن الاختلاف في الروايات من جهة اختلاف مراتب التمكن، بمعنى أن الواجب أولا صيام شهرين أن تمكن ولو عجز عن صوم الستين صام ثمانية عشر يوما، كما في الشرايع وغيره.
ولم يظهر الوجه في ذلك، وتقيد الأول بالمتمكن والثاني بالعاجز تقييد تبرعي.
وذكر في الجواهر (4) أن التقييد المزبور هو المتعين لأن حمل الشهرين على الفضل مجاز، والتقييد أولى.
وفيه: ما ذكرناه في محله. أن الوجوب والاستحباب خارجان عن المدلول اللفظي، وإنما يفهم الوجوب والاستحباب من الخارج من اقتران التكليف بالترخيص وعدمه.
وما ذكره المحقق القمي وغيره من تقديم التقييد على المجاز فيما لو دار الأمر بينهما: وكذا في غير هذا المورد مما يدور الأمر بين شيئين فمما لا أساس له أصلا، بل المتبع هو الظهور.