____________________
ولكن صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكفارة لقوله: باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة (1).
وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفارة أيضا عند اجتماع السباب والكذب ولا تجب عند انفراد كل منهما عن الآخر (2).
وما ذكره المشهور هو الصحيح لصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟
قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي) (3).
ورواه الصدوق أيضا بطريقه إلى محمد بن مسلم والحلبي جميعا وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم وإن كان ضعيفا ولكن طريقه إلى الحلبي صحيح.
ثم إن صاحب الوسائل بعد ما روى الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب بقية كفارات الاحرام عن الكليني، قال: ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر، وذكر المعلق أيضا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر إلا أن الذي مر في الباب الثاني والثلاثين من تروك الاحرام ما رواه الصدوق عن الحلبي ولكن لم يذكر منه كفارة الفسوق.
نعم كفارة الفسوق مذكورة في صحيحة الحلبي كما في الفقيه (4).
وبالجملة: هاتان الصحيحتان دلتا على عدم الكفارة للفسوق، وصاحب الوسائل حملهما على الجاهل لما ثبت من عدم وجوب الكفارة على غير المتعمد واختار وجوب الكفارة على العامد لصحيح سليمان بن خالد
وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفارة أيضا عند اجتماع السباب والكذب ولا تجب عند انفراد كل منهما عن الآخر (2).
وما ذكره المشهور هو الصحيح لصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟
قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي) (3).
ورواه الصدوق أيضا بطريقه إلى محمد بن مسلم والحلبي جميعا وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم وإن كان ضعيفا ولكن طريقه إلى الحلبي صحيح.
ثم إن صاحب الوسائل بعد ما روى الرواية الأولى في الباب الثاني من أبواب بقية كفارات الاحرام عن الكليني، قال: ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر، وذكر المعلق أيضا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر إلا أن الذي مر في الباب الثاني والثلاثين من تروك الاحرام ما رواه الصدوق عن الحلبي ولكن لم يذكر منه كفارة الفسوق.
نعم كفارة الفسوق مذكورة في صحيحة الحلبي كما في الفقيه (4).
وبالجملة: هاتان الصحيحتان دلتا على عدم الكفارة للفسوق، وصاحب الوسائل حملهما على الجاهل لما ثبت من عدم وجوب الكفارة على غير المتعمد واختار وجوب الكفارة على العامد لصحيح سليمان بن خالد