____________________
فعليه دم شاة) (1) فإن أكل ما لا ينبغي له أكله يشمل أكل الطيب الممنوع له، ودعوى اختصاصه بأكل الصيد لا وجه له.
وقد يشكل في ثبوت الكفارة بشاة حتى في مورد الأكل لمعارضة ما دل على الشاة بما دل على أن من أكل خبيصا فيه زعفران يتصدق بدرهم، ففي معتبرة الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم قال:
إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في احرامك مما لا يعلم) (2) والرواية معتبرة على بعض طرقها.
والجواب: إن ذيل الخبر شاهد على أنه إنما أكل الخبيص ناسيا لقوله: (يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم) ويتصدق بشئ لأنه فعل ما لا يعلم وأدخل في احرامه ما لا يعلم بكونه ممنوعا له، ولا بأس بالحمل على الاستحباب في صورة الجهل أو النسيان.
وبالجملة: لا دليل على ثبوت الكفارة في غير الأكل سوى دعوى الاجماع ولم يثبت.
وربما يستدل لثبوت الكفارة في غير الأكل أيضا بروايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن
وقد يشكل في ثبوت الكفارة بشاة حتى في مورد الأكل لمعارضة ما دل على الشاة بما دل على أن من أكل خبيصا فيه زعفران يتصدق بدرهم، ففي معتبرة الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم قال:
إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في احرامك مما لا يعلم) (2) والرواية معتبرة على بعض طرقها.
والجواب: إن ذيل الخبر شاهد على أنه إنما أكل الخبيص ناسيا لقوله: (يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم) ويتصدق بشئ لأنه فعل ما لا يعلم وأدخل في احرامه ما لا يعلم بكونه ممنوعا له، ولا بأس بالحمل على الاستحباب في صورة الجهل أو النسيان.
وبالجملة: لا دليل على ثبوت الكفارة في غير الأكل سوى دعوى الاجماع ولم يثبت.
وربما يستدل لثبوت الكفارة في غير الأكل أيضا بروايتين:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن