____________________
والنسيان كما ذكرنا فيحمل الأمر بالتصدق على الاستحباب لما دل بالأدلة العامة والخاصة على عدم ثبوت شئ في مورد الجهل مضافا إلى ما عرفت من ضعف السند.
ومنها: معتبرة الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يديك) (1) والرواية معتبرة على مسلكنا ورجالها ثقات حتى معلى بن محمد فإنه من رجال كامل الزيارات، والظاهر أنها واردة في مورد الجهل أو النسيان فإن الجهل أو النسيان وإن لم يصرح به في الرواية لا في السؤال ولا في الجواب ولكن يدل عليه قوله: فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه فإنه ظاهر في مورد الابتلاء بذلك نسيانا، وإلا لو كان مع العمد لا فرق بين العزل وعدمه فأمره بالعزل لئلا ينسى ويشتبه عليه الأمر ويستعمل الطيب نسيانا.
ومنها: ما رواه الصدوق عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال: تصدق بشئ لذلك) (2).
ولكن يمكن اتحادهما مع الرواية الأولى وأن الحسن بن زياد العطار هو الراوي في كليهما وموردها الجهل وعدم العلم فيحمل التصدق على الاستحباب.
ومنها: معتبرة الحسن بن زياد العطار، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه وقال تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يديك) (1) والرواية معتبرة على مسلكنا ورجالها ثقات حتى معلى بن محمد فإنه من رجال كامل الزيارات، والظاهر أنها واردة في مورد الجهل أو النسيان فإن الجهل أو النسيان وإن لم يصرح به في الرواية لا في السؤال ولا في الجواب ولكن يدل عليه قوله: فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه فإنه ظاهر في مورد الابتلاء بذلك نسيانا، وإلا لو كان مع العمد لا فرق بين العزل وعدمه فأمره بالعزل لئلا ينسى ويشتبه عليه الأمر ويستعمل الطيب نسيانا.
ومنها: ما رواه الصدوق عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): (وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال: تصدق بشئ لذلك) (2).
ولكن يمكن اتحادهما مع الرواية الأولى وأن الحسن بن زياد العطار هو الراوي في كليهما وموردها الجهل وعدم العلم فيحمل التصدق على الاستحباب.