كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
(مسألة 239): لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط - لزوما - أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر (1).
____________________
لأنه من جملة النباتات التي لها رائحة طيبة فمدلول هذه الصحيحة جواز شم الريحان، فمقتضى الجمع بينها وبين صحيح عبد الله بن سنان هو الحمل على الكراهة.
وثالثا: إن الاستدلال بصحيح ابن سنان للمنع عن الريحان، مبني على أن يكون الريحان اسما لنبات خاص مقابل النعناع وبقية الخضروات كما هو الشايع ولكن الريحان لغة اسم لكل نبات له رائحة طيبة ويجمع على (رياحين) وحاله حال الورد فالمراد به كل نبت ذي رائحة طيبة، فيحمل المنع عنه على الكراهة جميعا بينه وبين ما دل على جواز شم الشيح والقيصوم والإذخر ونحوهما من النباتات الطيبة.
(1) يستثنى من حرمة شم الطيب أمران:
أحدهما: شم الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، فإنه في سالف الزمان كان سوق العطارين بين الصفا والمروة، فلا يجب عليه أن يمسك على أنفه حال سعيه بين الصفا والمروة، كما لا يجب عليه الاسراع في المشي والسعي، ويدل على الجواز صحيح هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (ع) (قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح
(١٢٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 129 130 ... » »»
الفهرست