____________________
والحاصل: لو قلنا بأن الممنوع هو لبس المخيط، فلا ريب في جواز لبس الثوب الذي خيط أزراره، لعدم صدق المخيط عليه، ولا حاجة في الحكم بجواز لبسه إلى روايات الطيلسان.
يبقى الكلام في شد العمامة والهميان على الظهر، أما شد الهميان فيدل على جوازه عدة من الروايات.
منها: معتبرة يونس، قال، (قلت: لأبي عبد الله (ع) المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته) ونحوها غيرها (1) والحكم متسالم عليه عند الفقهاء حتى إذا قلنا بأن الممنوع هو لبس المخيط، وأما إذا قلنا بعدم تمامية الاجماع على المنع من المخيط وانحصار المنع بالثياب الخاصة، فالجواز طبق القاعدة والرواية مؤكدة وأما شد ما يسمى (بالفتق بند) فكذلك جائز لعدم المقتضي للمنع وعدم شمول الاجماع المدعى على منع لبس المخيط له فإن المتيقن منه هو لبس الألبسة المتعارفة، ولشمول التعليل الوارد في الهميان له بالأولوية لأنه إذا جاز لبس الهميان للتحفظ على النفقة حتى يتمكن من أداء الحج فلبس الفتق بند أولى بالجواز لأنه بدونه لا يتمكن من أداء الحج.
وأما شد العمامة على وسطه وبطنه فقد منع عنه في بعض النصوص كما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي
يبقى الكلام في شد العمامة والهميان على الظهر، أما شد الهميان فيدل على جوازه عدة من الروايات.
منها: معتبرة يونس، قال، (قلت: لأبي عبد الله (ع) المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته) ونحوها غيرها (1) والحكم متسالم عليه عند الفقهاء حتى إذا قلنا بأن الممنوع هو لبس المخيط، وأما إذا قلنا بعدم تمامية الاجماع على المنع من المخيط وانحصار المنع بالثياب الخاصة، فالجواز طبق القاعدة والرواية مؤكدة وأما شد ما يسمى (بالفتق بند) فكذلك جائز لعدم المقتضي للمنع وعدم شمول الاجماع المدعى على منع لبس المخيط له فإن المتيقن منه هو لبس الألبسة المتعارفة، ولشمول التعليل الوارد في الهميان له بالأولوية لأنه إذا جاز لبس الهميان للتحفظ على النفقة حتى يتمكن من أداء الحج فلبس الفتق بند أولى بالجواز لأنه بدونه لا يتمكن من أداء الحج.
وأما شد العمامة على وسطه وبطنه فقد منع عنه في بعض النصوص كما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) (في المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي