____________________
أما الأول: فلا ينبغي الريب في جواز أكل ما فيه رائحة طيبة من الفواكه والنباتات والخضروات، ففي بعض الروايات المعتبرة صرح فيه بجواز أكل الأترج والتفاح والنبق وما طاب ريحه، وعلل في بعضها بأن الأترج طعام ليس هو من الطيب (1)، فيعلم أن الممنوع ما كان عمدة فائدته والانتفاع به رائحته كالأجسام المعدة لذلك مثل العطور لا مثل الأترج والسفرجل والتفاح والنعناع والريحان والشاي الذي فيه رائحة ونكهة طيبة وما أشبه ذلك مما يطيب منه الأكل.
فحرمة الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك.
وأما الثاني: فمقتضى صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار عدم جواز الشم ولزوم الامساك على الأنف، قال في الأول: (المحرم يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة) (2) وقال: في الثاني (وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة) (3) فإن قلنا بأن أصل استعمال الطيب وشمه منحصر بالخمسة فلا ريب في جواز شم المأكولات ذات الرائحة الطيبة إذ لا نحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل التي يطلب منها الأكل لا الاستشمام أشد حكما من ساير أفراد الطيب والعطور غير الخمسة.
وبعبارة أخرى: بناءا على حصر المنع بخمسة أشياء من أفراد الطيب وجواز استعمال بقية أفراد الطيب ولا نحتمل أن شم السفرجل أو التفاح أشد من شم عطر الرازقي فإذا جاز شم تلك العطور التي يطلب منها الشم يجوز شم السفرجل الذي يطلب منه الأكل.
فحرمة الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك.
وأما الثاني: فمقتضى صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار عدم جواز الشم ولزوم الامساك على الأنف، قال في الأول: (المحرم يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة) (2) وقال: في الثاني (وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة) (3) فإن قلنا بأن أصل استعمال الطيب وشمه منحصر بالخمسة فلا ريب في جواز شم المأكولات ذات الرائحة الطيبة إذ لا نحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل التي يطلب منها الأكل لا الاستشمام أشد حكما من ساير أفراد الطيب والعطور غير الخمسة.
وبعبارة أخرى: بناءا على حصر المنع بخمسة أشياء من أفراد الطيب وجواز استعمال بقية أفراد الطيب ولا نحتمل أن شم السفرجل أو التفاح أشد من شم عطر الرازقي فإذا جاز شم تلك العطور التي يطلب منها الشم يجوز شم السفرجل الذي يطلب منه الأكل.