____________________
(1) لا خلاف بين الأصحاب في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره محلا كان الغير أو محرما كما لا خلاف في فساده، ويدل عليه النصوص أظهرها صحيح ابن سنان، (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يتزوج وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) (1) من دون فرق بين التزويج الدائم أو المنقطع، لصدق التزوج على كليهما، كما لا فرق في الحكم بالبطلان بين العلم والجهل، كما إذا جهل بطلان العقد حال الاحرام أو نسي احرامه لاطلاق النص.
ثم إن الصحيحة المتقدمة التي ذكرناها إنما هي على طبق ما نقله في الوسائل من العطف بالواو في قوله: (وإن تزوج إلى الآخر) فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيدا لما قبله فتكون الرواية صدرا وذيلا دالة على الحكم الوضعي أي الفساد فلا دلالة في الصحيحة على تحريم التزويج إلا أن نسخة الوسائل غلط جزما، فإن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى بالفاء قال: (فإن تزوج) كما في التهذيب في الطبعة القديمة والجديدة (2) وفي الفقيه (3) وفي الاستبصار (4) فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف بالواو لأن العطف بالواو وأن يحتمل فيه
ثم إن الصحيحة المتقدمة التي ذكرناها إنما هي على طبق ما نقله في الوسائل من العطف بالواو في قوله: (وإن تزوج إلى الآخر) فحينئذ يحتمل أن يكون تأكيدا لما قبله فتكون الرواية صدرا وذيلا دالة على الحكم الوضعي أي الفساد فلا دلالة في الصحيحة على تحريم التزويج إلا أن نسخة الوسائل غلط جزما، فإن الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى بالفاء قال: (فإن تزوج) كما في التهذيب في الطبعة القديمة والجديدة (2) وفي الفقيه (3) وفي الاستبصار (4) فتكون دلالة الصحيحة على التحريم أظهر من العطف بالواو لأن العطف بالواو وأن يحتمل فيه