____________________
وإن لم نقل بالانحصار فمقتضى الصحيحين المتقدمين عدم جواز شم رائحة الفاكهة الطيبة حين الأكل، ولكن بإزائهما ما دل على جواز أكل الأترج الذي له رائحة طيبة كموثق عمار (1) وقد علل فيه بأن الأترج طعام ليس هو من الطيب، ولا ريب أن الأكل يلازم الاستشمام لقرب الأنف بالفم فالحكم بالمنع عن الشم يختص بالطيب الممنوع ولا يشمل شم الأثمار الطيبة وأما ما ورد عن ابن أبي عمير من جواز أكل الأثمار الطيبة كالأترج والتفاح والنبق ولكن يمسك على أنفه حين الأكل (2) فهو مما أفتى به ولا حجية له ومثله رواه عن الصادق (ع) ولكنها ضعيفة بالارسال، هذا مضافا إلى أن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الحاصرة المنع بأربعة أشياء، جواز استشمام غير الطيب الذي يطلب منه الرائحة الطيبة كالفواكه والأثمار الطيبة المعدة للأكل، وذلك لأن المذكور في صدر الصحيحة تحريم الطيب ومسه ثم ذكر في ذيل الصحيحة أن المحرم إنما هو أربعة أشياء، فهي واضحة الدلالة على أن بقية الأجسام الطيبة يجوز أكلها وشمها، وإن حرمة الشم وغيره من الاستعمالات تختص بالأربعة، فالمنع أكلا وشما مختص بالأربعة وأما غيرها مما له رائحة طيبة فلا منع عنه لا أكلا ولا شما.
ويؤكد ما ذكرنا ما ورد من جواز شم النباتات البرية مما له رائحة طيبة كالنصوص الدالة على جواز شم الإذخر والقيصوم والشيح والخزامي وأشباهه (3) فيظهر منها أن الممنوع شم الطيب الذي يطلب منه الرائحة
ويؤكد ما ذكرنا ما ورد من جواز شم النباتات البرية مما له رائحة طيبة كالنصوص الدالة على جواز شم الإذخر والقيصوم والشيح والخزامي وأشباهه (3) فيظهر منها أن الممنوع شم الطيب الذي يطلب منه الرائحة