(مسألة 236): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة
____________________
أن تزويج المحرم شرعا حتى إذا كان العقد محلا.
(1) الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل التي دل عليه قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). وقد يراد بها الشهادة في مقام الأداء كما أشار إليها في قول الله عز وجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) ثم إن العرف السائد في ذلك الوقت كان على إقامة الشهادة عند التزويج بل العامة يرون اعتبارها، وقد ورد في مرسلين المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وعدم تحمله له، ففي إحدى المرسلين (قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد) وفي مرسلة أخرى (في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد) (1).
وبما أنهما مرسلتين لا يمكن الاستناد إليهما وإن ادعى الاتفاق على هذا الحكم ولذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمله له مبنيا على الاحتياط.
وأما أداء الشهادة في حال الاحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع بل قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم وأداء الشهادة غير داخل في المرسلتين المتقدمتين، فتحمل الشهادة أي الحضور في مجلس العقد ممنوع احتياطا للمرسلتين وأما أداء الشهادة فلا يشمله المرسلتان.
(1) الشهادة قد يراد بها الشهادة في مقام التحمل التي دل عليه قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا). وقد يراد بها الشهادة في مقام الأداء كما أشار إليها في قول الله عز وجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) ثم إن العرف السائد في ذلك الوقت كان على إقامة الشهادة عند التزويج بل العامة يرون اعتبارها، وقد ورد في مرسلين المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وعدم تحمله له، ففي إحدى المرسلين (قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد) وفي مرسلة أخرى (في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد) (1).
وبما أنهما مرسلتين لا يمكن الاستناد إليهما وإن ادعى الاتفاق على هذا الحكم ولذا كان المنع عن حضور المحرم مجلس العقد وتحمله له مبنيا على الاحتياط.
وأما أداء الشهادة في حال الاحرام على العقد السابق فلم يرد دليل على المنع بل قد يجب لاحقاق الحق ودفع الظلم وأداء الشهادة غير داخل في المرسلتين المتقدمتين، فتحمل الشهادة أي الحضور في مجلس العقد ممنوع احتياطا للمرسلتين وأما أداء الشهادة فلا يشمله المرسلتان.