____________________
(1) لا ريب في أن الاستمناء يوجب الكفارة حتى لو قلنا بأن الاستمناء جائز في نفسه وكفارة الاستمناء كفارة الجماع.
يدل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم (عن رجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1).
فإن المستفاد منه أن الامناء الاختياري موجب للكفارة وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحج والصوم لا لخصوصية الملاعبة وإنما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأنها من أسباب خروج المني، فإن الظاهر أن السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة، كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب الصوم (عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة
يدل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم (عن رجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1).
فإن المستفاد منه أن الامناء الاختياري موجب للكفارة وأن كفارته مثل ما على المجامع في باب الحج والصوم لا لخصوصية الملاعبة وإنما ذكر خصوص الملاعبة من باب المثال وأنها من أسباب خروج المني، فإن الظاهر أن السؤال والجواب ناظران إلى جهة الامناء لا إلى نفس الملاعبة، كما هو الحال في الصحيحة الواردة في كتاب الصوم (عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة