والباقي للأخ من قبل الأب والأم، وسقط الأخ من قبل الأب.
فإن خلف إخوة وأخوات من قبل أب وأم، وإخوة وأخوات من قبل الأب، وإخوة وأخوات من قبل الأم، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، لا ينقصون عنه، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاث أخوات متفرقات، كان للأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأم، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيناه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، والسدس للأخت من قبل الأم، والباقي للأخت من قبل الأب والأم على ما بيناه، وسقطت الأخت من قبل الأب.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأب، أحد من ذوي الأرحام، من العم والعمة وأولادهما، والخال والخالة وأولادهما. ويرث معهم الجد والجدة على ما نبينه في باب مفرد، إن شاء الله.
ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم أو من قبل الأم وعلى كل حال.