الأب، ليس بينهم تفاوت إلا في مسألة واحدة. وهي أن ابن العم من قبل الأب والأم مع العم من قبل الأب يكون أولى بالميراث بما ثبت عن آل محمد، عليهم السلام. وليس كذلك ابن الأخ من قبل الأب والأم مع الأخ من قبل الأب، لأن الأخ من قبل الأب أولى بالميراث من ابن الأخ، وإن كان من قبل الأب والأم، لأنه أقرب ببطن.
والزيادة في الأسباب إنما تراعى مع التساوي في الدرج مثل أخوين: أحدهما لأب وأم والآخر لأب. فالذي للأب والأم يكون أولى بالميراث. فأما إذا كان أحدهما أقرب، فهو أولى بالميراث، وإن كان الأبعد له سببان.
ومسألة العم وابن العم مخصوصة بما ثبت من الآثار عن أئمة آل محمد، عليهم السلام، وإجماعهم.
فإذا خلف الميت عما أو عمة أو عمومة أو عمات، ولم يخلف معهم غيرهم، كان الميراث لهم. وكذلك إن ترك عمومة وعمات، كان المال لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك عمين: أحدهما لأب وأم والآخر لأب، كان المال للعم من قبل الأب والأم، وسقط العم من قبل الأب. فإن خلف عمين:
أحدهما لأم والآخر لأب وأم أو لأب، كان للعم من قبل الأم السدس، والباقي للعم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب. فإن ترك عمة، ولم يخلف غيرها، كان المال لها. فإن