فإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (1).
فإن ترك خالا فالمال له، وإن ترك خالة فالمال لها (2).
وإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما نصفان (3).
فإن ترك عما وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان (4)، وكذلك إن (5) ترك عما وخالة (6)، وكذلك إن ترك عمة وخالة (7)، فللعمة الثلثان، والخالة (8) الثلث (9).