ولا متهم، ولا خصم، ولا متهتك، ولا مشهور (1).
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد، لئلا يتوي حق امرئ
مسلم (3).
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود، ويجوز في الديون، وما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4).
أروي عن العالم عليه السلام: أنه يجوز في الدم، والقسامة، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5).
ونروي أنه لا يجوز شهادة عراف ولا كاهن (6)، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7).