يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا وفي الاكتفاء بتزكية الواحد " العدل " " في الرواية قول مشهور لنا " ولمخالفينا " كما يكتفي به " أي بالواحد " في أصل الرواية " وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا في الفرع وذهب بعضهم إلى اعتبار اثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات فهذا طريق عدالة الراوي السابق على زماننا، والمعاصر يثبت بذلك وبالمباشرة الباطنة المطلعة على حاله واتصافه بالملكة المذكورة " انتهى " (1).
وخامسها: إنا نجزم جزما لا ريب فيه بأن الصدوق ابن بابويه رحمه الله ما كان يكذب في الحديث قطعا ولا يتساهل فيه أصلا وإنه كان ضابطا حافظا عدلا لما بلغنا بالتتبع من آثاره وأخباره وفضائله وعبادته وورعه وعلمه وعمله وهذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق.
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر فإن دعوى الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هذا القسم ونصه على توثيقهم بتلك الطريق (كائنا من كان) كافيان ولو فرضنا أن تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل والحاصل أن الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه.
وسادسها: أن جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة واعتمادها والعمل بها والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمائة المجمع عليها المعروضة على الأئمة عليهم السلام كما صرح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهما (2) بل بعضهم يدعي انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب