كون الولد منه، وإلا لم يقيد بنفيه ويكون نفيه لغوا لا أنه آثم بالنفي وبنفيه ينتفي انتساب الولد إليه.
(الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان على الأظهر ويقع الظهار على تردد. الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط، نعم لو شرط الميراث لزم. السادسة إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن كانت ممن تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما، ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما أربعة أشهر وعشرة أيام. السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف).
أما عدم وقوع الطلاق بالمتعة فلا خلاف فيه نصا وفتوى، ويدل عليه ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام " في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " (1).
وأما عدم اللعان فيدل عليه صحيح ابن سنان وصحيح ابن أبي يعفور المتقدمان وهل يقع الظهار ويرتب عليه أحكامه من تحريم الوطي قبل الكفارة ولزوم كفارتين لو وطئها قبلها ومن إلزام المظاهر بعد انقضاء ثلاثة أشهر من حين رفع المظاهرة أمرها إلى الحاكم على اختيار أحد الأمرين من الرجوع قد يقع التردد فيه، وجهه إطلاق النساء في قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة " مع أن من الأحكام الزام المظاهر بالرجوع بالوطي أو الطلاق وليس للمتمتع بها حق في الوطي ولا يقع بها طلاق، هذا مضافا إلى مرسل ابن فضال عن الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق " (2) فتدبر.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن المتمتع بها ليس لها حق في الوطي قابل للمنع فإن ما دل على وجوب الوطي بعد مضي أربعة أشهر بإطلاقه يشمل المتمتع بها.