(أما الشرائط فيعتبر في الخالع البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد، و في المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان الزوج حاضرا وكان مثلها تحيض وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا، ولا يجب لو قالت لأدخلن عليك من تكره بل يستحب، ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل أنها تحيض).
أما اعتبار البلوغ وسائر ما ذكر في الخالع فلما ذكر في الطلاق لأن الخلع طلاق حقيقة أو بمنزلته فيعتبر في الخالع ما يعتبر في المطلق فإن بنى على صحة طلاق البالغ عشرا فالظاهر صحة خلعها نعم على مذهب الشيخ القائل بأن الخلع فسخ أمكن المنع هنا ولو قيل في الطلاق بالصحة لما دل على عدم صحة نحو هذا من غير البالغ وكذا الكلام في المختلعة فيعتبر فيها ما يعتبر في المطلقة ويشكل بناء على كون الخلع فسخا إلا أن يستشكل بأن الخلع ليس طلاقا حقيقة والتنزيل لا يدل على جريان تمام أحكام الطلاق فيه حتى مثل صحة طلاق الغائب بالنحو المذكور في باب الطلاق.
نعم لا إشكال في اعتبار كون الخلع على طهر المرأة من غير جماع ويدل عليه ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع " (1).
وما رواه الكليني أيضا في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم (2) ".
وما رواه في التهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: " سألت أبي الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه - الحديث " (3).