المقابل للبدعي فينطبق على ما دل على كفاية المطلق وحينئذ لا بد من التقييد بما دل على اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة أبدا للعدة، وأورد عليه بأنه كما يمكن حمل السنة على ما ذكر كذلك يمكن حمل العدة على الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الذي هو ابتداء على نحو قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن " كي تنطبق على كفاية المطلق و يقيدان بما دل على اعتبار طلاق السنة، وثانيا أن حمل السنة على السنة بالمعنى الأعم المقابل للبدعة ثم تقييدها بما دل على اعتبار كون الطلقات للعدة مستلزم لحمل المطلق على الفرد النادر فلا بد من معاملة المتباينين، وقد يقال: إن ما دل على كفاية مطلق الطلقات التسع بضميمة القطع بأن الطلاق الذي لا تحل له معه حتى تنكح زوجا غيره مطلق الطلقات الثلاث عدية كانت أم غيرها تكون كالصريح في الاكتفاء في الطلاق المحرم لها أبدا بمطلق الطلقات التسع فيبقى المعارضة بينها وبين ما دل على اعتبار طلاق العدة. وأما ما دل على اعتبار طلاق السنة فلا مانع من حمله السنة في مقابل البدعة ثم تقييد المطلق بالمقيد بعيد لما ذكر من لزوم حمل المطلق على الفرد النادر لكنه لا مجال للرجوع إلى المرجحات السندية لعدم التنافي بتمام المدلول بل لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو كون التسع للعدة.
ويمكن أن يقال: بعد صدق التعارض لا مانع من الأخذ بالمرجحات إن قلنا بلزومه وكان في البين ترجيح أو التخيير مع عدم الترجيح أو عدم لزوم الأخذ به.
(السبب الخامس اللعان ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا لو قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان. السبب السادس الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية، وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز).
لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا اجتمع شرائط اللعان بين رمي الرجل امرأته بالزنا ويدعي المشاهدة ولا بينة أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الالحاق وتنكره ذلك فتلزمهما حينئذ الملاعنة ويأمرهما الحاكم بها فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنا وانتفى عنه الولد وحرمت عليه مؤبدا.